11125 باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل ، وإن لم يعلم به .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب الحسن بن عيسى ، عن ، عن ابن المبارك داود بن أبي الفرات ، عن محمد بن زيد ، قال : عمر في أمة غزا مولاها ، وأمر رجلا ببيعها ، ثم بدا لمولاها ، فأعتقها ، وأشهد على ذلك ، وقد بيعت الجارية فحسبوا ، فإذا عتقها قبل بيعها ، فقضى قضى عمر - رضي الله عنه - : أن يقضى بعتقها ، ويرد ثمنها ، ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها .