11136 [ ص: 85 ] باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن يحيى بن آدم سفيان ، عن ليث ، عن ، قال : طاوس . إن أقر المريض لوارث أو لغير وارث جاز
وبلغني ، عن أنه قال : روي عن أبي يحيى الساجي الحسن ، وعطاء ، : أن إقراره جائز . قال وعمر بن عبد العزيز : وقال البخاري الحسن : أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة . قال : وأوصى البخاري : أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها ، قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة وقد رافع بن خديج " . ولا يحل مال المسلمين " . لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " قال : النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " . وقال الله تعالى : ( آية المنافق إذا اؤتمن خان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فلم يخص وارثا ولا غيره .