11246 ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو علي : الحسين بن علي الحافظ ، أنبأ عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أنبأ ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ( ح وأخبرنا ) عبد الله بن إدريس أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ ، ثنا أبو محمد بن حيان الأصفهاني ، ثنا ابن أبي عاصم ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ابن إدريس ، عن ، عن ابن جريج أبي الزبير ، عن جابر ، قال : ربعة ، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شرك لم يقسم . وفي رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به . رواه مسلم في الصحيح ، عن ، أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم .
ورواه ، عن إسماعيل ابن علية بإسناده هذا ، وقال في الحديث : ابن جريج . أخبرناه فإن باع فهو أحق بالثمن أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو علي الحافظ ، أنبأ أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا ، فذكره . إسماعيل ابن علية