11251 قال أبو عبيد : والذي في هذا الحديث من الفقه : أن - رضي الله عنه - كان لا يرى الشفعة للجار إنما يراها للخليط المشارك ، وهو بين في حديث له آخر . قال عثمان بن عفان أبو عبيد : حدثناه ، عن عبد الله بن إدريس محمد بن عمارة ، عن ، أو عن أبي بكر بن حزم - الشك من عبد الله بن أبي بكر بن حزم أبي عبيد - عن ، عن أبان بن عثمان عثمان - رضي الله عنه - قال : ، والأرف يقطع كل شفعة . قال لا شفعة في بئر ، ولا فحل ابن إدريس : الأرف المعالم ، وقال : هي المعالم والحدود ، قال : وهذا كلام أهل الأصمعي الحجاز يقال منه : أرفت الدار والأرض تأريفا إذا قسمتها وحددتها ، قال ابن إدريس : وقوله : لا شفعة في بئر ، ولا فحل أظن الفحل فحل النخل . وروينا في ذلك ، عن ، سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار . وعمر بن عبد العزيز