11255 وإن أراد به الشفعة فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع ، قال : قال - رضي الله عنه - : الشافعي أبو رافع فيما روي عنه متطوع بما صنع ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الجار أحق بسقبه " لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار ، أو أراد بعض الجيران دون بعض ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أن لا شفعة فيما قسم " . فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم .