11268 باب لا شفعة فيما ينقل ويحول
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا ، ثنا أحمد بن حنبل إسماعيل بن إبراهيم ، عن ، عن ابن جريج أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط " . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن وهب ، عن ، إلا أنه قال : " ابن جريج " . الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط