11285 باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ، ومن تجر في مال غيره بغير أمره
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ح : وأنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأ أبو الحسين بن بشران إسماعيل [ ص: 112 ] بن محمد الصفار ، قالا : ثنا ، قال : ثنا سعدان بن نصر سفيان ، عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون ، عروة البارقي : ، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار ، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب ربح فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار . عن