11441 قال - رحمه الله - وقد قرأت في كتاب الإمام أحمد أبي الحسن العاصمي روايته عن أبي عبد الله محمد بن يوسف ، عن محمد بن يعقوب بن الفرجي ، عن ، أنه قال : أبي ثور أبا عبد الله الشافعي - رحمه الله - عن قطع السدر ؟ فقال : لا بأس به ، قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " " . اغسله بماء وسدر سألت
قلت : فالحديث الذي روي في قاطع السدر يكون محمولا على ما حمله عليه - رحمه الله - إن صح طريقه ففيه من الاختلاف ما قدمنا ذكره ، وروينا عن أبو داود السجستاني ؛ أنه كان يقطعه من أرضه ، وهو أحد رواة النهي ، فيشبه أن يكون النهي خاصا كما قال عروة بن الزبير أبو داود - رحمه الله - والله أعلم . وقرأت في كتاب - رحمه الله - أن أبي سليمان الخطابي - رحمه الله - سئل عن هذا ؟ فقال : وجهه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله أن يقطع عليه ، فتحامل عليه بقطعه ، فاستحق ما قاله ، فتكون المسألة سبقت السامع ، فسمع الجواب ولم يسمع المسألة ، وجعل نظيره حديث إسماعيل بن يحيى المزني ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أسامة بن زيد " . فسمع الجواب ولم يسمع المسألة ، وقد قال : " إنما الربا في النسيئة " . واحتج لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد المزني بما احتج به - رحمهما الله - من إجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغسل الميت بالسدر ، ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به ، قال : والورق من السدر كالغصن ، وقد سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وبين غيره ، فلما لم أر أحدا يمنع من ورق السدر ، دل على جواز قطع السدر . الشافعي