11561 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ، عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عمر بن الخطاب ، قال : نسخها لي صدقة عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : في ثمغ ؛ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت ، فإنه إلى ذي الرأي من أهلها ، لا يشترى أصله أبدا ، ولا يوهب ، ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل ، أو آكل صديقا غير متأثل مالا ، فما عفا عنه من ثمره ، فهو للسائل والمحروم ، والضيف ، وذوي القربى ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، تنفقه حيث أراها الله من ذلك ، فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي ، والمائة الوسق الذي أطعمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوادي بيدي لم أهلكها ، فإنه مع ثمغ ، على سنته التي أمرت بها ، وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله . وكتب معيقيب ، وشهد : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر - أمير المؤمنين - إن حدث به حدث أن عبد الله بن الأرقم ثمغا ، وصرمة ابن الأكوع ، والعبد الذي فيه ، والمائة السهم الذي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة - يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوي القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه .