11570 باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه أبو بكر محمد بن رمح البزاز ، ثنا ، أنبأ يزيد بن هارون عبد الله بن عون ، عن نافع ، عن ، قال : ابن عمر عمر أرضا بخيبر فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني ؟ قال : " " . فجعلها إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها عمر أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها على الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، والرقاب ، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم منها غير متمول فيه ، ثم أوصى به إلى - رضي الله عنهما - ثم إلى الأكابر من حفصة بنت عمر آل عمر . أصاب
قال في كتاب البحيرة ، أخبرني غير واحد من الشافعي آل عمر ، وآل علي ؛ أن عمر ولي صدقته [ ص: 162 ] حتى مات ، وجعلها بعده إلى حفصة ، وأن عليا ولي صدقته حتى مات ، ووليها بعده حسن بن علي ، وأن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليت صدقتها حتى ماتت ، وبلغني عن غير واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات ، قال في القديم : وولي الزبير صدقته حتى قبضه الله ، وولي صدقته حتى قبضه الله ، وولي عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله . المسور بن مخرمة