11747 [ ص: 192 ] باب الاختيار في أخذ اللقطة ، إذا كان من أهل الأمانة ، ومن اختار تركها .
( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي عبد الرزاق ، أنبأ سفيان ، عن ، عن سلمة بن كهيل ، قال : خرجت مع سويد بن غفلة ، زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه ، قلت : والله لا أدعه تأكله السباع ، لأستمتعن به ، فقدمت على ، فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنت ، أبي بن كعب " . فعرفتها حولا ، ثم أتيته ، فقال : " عرفها حولا " . فعرفتها حولا ، ثم أتيته فقال : " عرفها حولا " . فأتيت بها بعد أحوال ثلاثة ، فقال : " اعرف عددها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ، فادفعها إليه ، وإلا فاستمتع بها " وجدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " عرفها حولا . أخرجه إني مسلم في الصحيح من حديث . سفيان الثوري