11781 [ ص: 198 ] ( وقد أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو قال : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، قال : قال : أفتي الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا ، أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإنما قوله - صلى الله عليه وسلم : " الشافعي اعرف عفاصها ووكاءها " . والله أعلم ، أن يؤدي عفاصها ووكاءها ، مع ما يؤدي منها ، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله ، وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف ، وهذا الأظهر ، إنما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " " . فهذا مدعي ، أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم ، فأصابوا صفتها ، ألنا أن نعطيهم إياها ، يكونون شركاء فيها ؟ ولو كانوا ألفا أو ألفين ، ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا ، بغير عينه ولعل الواحد أن يكون كاذبا ليس يستحق أحد بالصفة شيئا . البينة على المدعي