1191 باب قدر القلتين .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا ، ثنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد بإسناد لا يحضرني ذكره ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن جريج . قال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا " . وقال في الحديث : " بقلال هجر : ابن جريج . وقد رأيت قلال هجر ، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا
قال : كان الشافعي مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة ، فيقول : خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين ، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب . قال : فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا ، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره ، إلا أن يظهر في الماء منه ريح ، أو طعم ، أو لون ، قال : وقرب الحجاز كبار ، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار . الشافعي