12005 باب الأخوات مع البنات عصبة
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير شعبة ، عن أبي قيس ، عن هزيل ، قال : أتى أبا موسى رجل يسأله عن فقال : لابنتها النصف ، ولأختها النصف ، وليس لابنة ابنها شيء ، وائت امرأة تركت ابنتها ، وابنة ابنها ، وأختها ؟ ؛ فإنه سيقول لك مثل الذي قلت لك ، فأتى عبد الله بن مسعود عبد الله فسأله ، فحدثه بالذي قال أبو موسى قال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، لا ، بل أقضي فيها بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس تكملة الثلثين ، وما بقي لأختها ، فرجع إلى أبي موسى فأخبره ، فقال : لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم . رواه في الصحيح عن البخاري آدم ، عن شعبة .