12014 باب فرض الجدة والجدتين
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي فيما قرأ على القعنبي مالك ( ح ، وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا ، ثنا محمد بن نصر يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك عن ، عن ابن شهاب عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن ، قال : قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - تسأله ميراثها أبي بكر الصديق ، فقال لها جاءت الجدة إلى أبو بكر - رضي الله عنه : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ، فقال المغيرة بن شعبة أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام فقال مثل ما قال محمد بن مسلمة الأنصاري المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر - رضي الله عنه - ثم جاءت الجدة الأخرى إلى - رضي الله عنه - تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها عمر بن الخطاب .