12082  ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن نصر  ، ثنا محمد بن بكار   ( ح وأخبرنا )  أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي  ، ثنا إسماعيل بن أحمد الخلالي  ، أنا أبو يعلى  ، ثنا محمد بن بكار  ، ثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه ، عن  خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري  ، عن أبيه زيد بن ثابت  ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد  على معاني زيد  ، قال : وميراث الجد أبي الأب ، أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا  ، وهو مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن ، يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ، ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه ، يخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض ، فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه ، فللجد السدس . 
				
						
						
