12165 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، عن يزيد بن هارون محمد بن سالم ، عن ، عن الشعبي علي وعبد الله قالا . وقال : عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع ، فإن لم تكن له أم ، فعصبتها عصبته ، وولد الزنا بمنزلته : للأم الثلث ، وما بقي ففي بيت المال . زيد بن ثابت
( وبإسناده ) عن أن الشعبي عليا - رضي الله عنه - : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا . وقال قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه عبد الله : للأخ السدس ، وما بقي فللأم ، وهي عصبته . وقال زيد : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي ففي بيت المال .