12374 باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا قال : سمعت الشافعي [ ص: 296 ] يحدث عن ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول : مالك بن أوس بن الحدثان - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب والعباس - رضي الله عنهما - يختصمان إليه في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال وعلي بن أبي طالب عمر - رضي الله عنه - : بني النضير مما أفاء الله على رسوله ، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصا دون المسلمين ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوليها كانت أموال - رضي الله عنه - بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم سألتماني أن أوليكماها ، فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وليها به وأبو بكر الصديق أبو بكر ثم وليتها به ، فجئتماني تختصمان ، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان مني قضاء ؟ أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا ؟ فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض ، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها ، فادفعاها إلي أكفيكماها . ( قال سمعت ) : فقال لي الشافعي سفيان : لم أسمعه من ، ولكن أخبرنيه الزهري ، عن عمرو بن دينار ، قلت ، كما قصصت ، قال : نعم . أخرجه الزهري البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مختصرا . ابن عيينة
( قال ) : ومعنى قول الشافعي عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، يريد ما كان يكون للموجفين ، وذلك أربعة أخماسه .