12388 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد الله بن الجراح ، ثنا جرير ، عن المغيرة قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف ، فقال : فدك ، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له بني هاشم ، ويزوج فيه أيمهم ، وإن فاطمة - رضي الله عنها - سألته أن يجعلها لها ، فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مضى لسبيله ، فلما ولي أبو بكر - رضي الله عنه - عمل فيها بما عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته ، حتى مضى لسبيله ، فلما أن ولي عمر - رضي الله عنه - عمل فيها بمثل ما عملا ، حتى مضى لسبيله ، ثم أقطعها مروان ، ثم صارت ، قال لعمر بن عبد العزيز : فرأيت أمرا منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن عبد العزيز فاطمة ليس لي بحق ، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت - يعني على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
( قال الشيخ ) : إنما أقطع مروان فدك في أيام - رضي الله عنه - وكأنه تأول في ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : عثمان بن عفان . وكان مستغنيا عنها بماله ، فجعلها لأقربائه ووصل بها رحمهم ، وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم ، وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه ، ثم تصرف في مصالح المسلمين ، كما كان إذا أطعم الله نبيا طعمة ، فهي للذي يقوم من بعده أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يفعلان ، وكما رآه حين رد الأمر في عمر بن عبد العزيز فدك إلى ما كان .
( واحتج ) من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث : وأما الزهري خيبر وفدك فأمسكها - رضي الله عنه - وقال : هما صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى ولي الأمر فهما على ذلك إلى الآن . عمر بن الخطاب