12553 باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني ، أنا أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل قال : سمعت جرير بن حازم قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى يسأله عن أشياء . فذكر الحديث في سؤاله وفي جوابه قال : وسألت عن ابن عباس قال : إنه لم يكن لهما سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم العدو . أخرجه المرأة والعبد : هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس ؟ مسلم في الصحيح من حديث ، وفي رواية جرير بن حازم محمد بن علي عن يزيد في هذا الحديث قال : وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم .