12590 ( وأما إعطاؤه يوم خيبر ففيما أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ، أنا سليمان بن داود المهري ابن وهب ، أخبرني ، عن أسامة بن زيد الليثي نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أقركم فيها على ذلك ما شئنا . فكانوا على ذلك ، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف لما افتتحت خيبر ، ويأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا ، فلما أراد عمر إخراج اليهود ، أرسل إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لهن : من أحب منكن أن أقسم لهن نخلا بخرصها مائة وسق ، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ، ومن الزرع مزرعه خرص عشرين وسقا فعلنا ، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو ، فعلنا .