12604  ( وأخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنا الربيع بن سليمان ،  أنا  الشافعي  ، أنا إبراهيم  ، عن  مطر الوراق  ورجل لم يسمه ، كلاهما عن  الحكم بن عتيبة  ، عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  قال : لقيت عليا   - رضي الله عنه - عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر  وعمر   - رضي الله عنهما - في حقكم أهل البيت من الخمس  ؟ فقال علي   - رضي الله عنه - : أما أبو بكر   - رحمه الله - فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان فقد أوفاناه ، وأما عمر   - رضي الله عنه - فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال : الأهواز - أو قال : فارس - قال  الشافعي   : أنا أشك ، فقال في حديث مطر أو حديث الآخر ، فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه في خلة المسلمين ، حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، فقال العباس   - رضي الله عنه - لعلي   - رضي الله عنه - : لا تطمعه في حقنا ، فقلت له : يا أبا الفضل  ، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ، ورفع خلة المسلمين ، فتوفي عمر   - رضي الله عنه - قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . وقال الحكم  في حديث مطر  والآخر : إن عمر   - رضي الله عنه - قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله .  ( قال  الشافعي   ) : فيما لم أسمعه من أبي زكريا  ، وقد روى  الزهري  عن  ابن عباس  ، عن عمر   - رضي الله عنه - قريبا من هذا المعنى ، وذكره في القديم من حديث يونس  عن  الزهري   . 
				
						
						
