12607 ( وأخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا ، عن سفيان بن عيينة إسماعيل بن أمية ، عن ، عن سعيد بن أبي سعيد يزيد بن هرمز قال : نجدة إلى يسأله عن ذي القربى ابن عباس ، من هم ؟ وسأله عن كتب ؟ وكتب يسأله عن قتل الولدان فقال : اكتب يا العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل لهما من المغنم شيء يزيد ، لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه ، سألت عن ذي القربى ، من هم ؟ فزعمنا أنا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ليس لهما شيء ، إلا أن يحذيا ، ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلهم تسأل عن الولدان ، وأنت لا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب وكتبت موسى من الغلام ، وسألت عن ؟ وينقضي يتمه إذا أونس منه الرشد . رواه اليتيم ، متى ينقضي يتمه مسلم في الصحيح عن وغيره عن ابن أبي عمر سفيان .
( قال ) : يجوز أن يكون الشافعي عنى بقوله : فأبى ذلك علينا قومنا ، غير أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس وأهله . يزيد بن معاوية