12643 ( وأخبرنا ) ، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا سليمان بن حرب حماد بن [ ص: 352 ] زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن ، عن مالك بن أوس بن الحدثان - رضي الله عنه - في قصة ذكرها ، قال : ثم تلا عمر بن الخطاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى آخر الآية ، فقال : هذه لهؤلاء ثم تلا ( ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) إلى آخر الآية ، ثم قال : هذا لهؤلاء ثم تلا ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) إلى آخر الآية ، ثم قرأ ( للفقراء المهاجرين ) إلى آخر الآية ، ثم قال : هؤلاء المهاجرون ، ثم تلا ( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ) إلى آخر الآية ، فقال : هؤلاء الأنصار ، قال : وقال ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) إلى آخر الآية ، قال : فهذه استوعبت الناس ، فلم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق ، إلا ما تملكون من رقيقكم ، فإن أعش إن شاء الله ، لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه ، حتى الراعي بسر وحمير ، يأتيه حقه ، ولم يعرق فيه جبينه .
( قال - رضي الله عنه - ) : هذا الحديث يحتمل معاني منها : أن نقول ليس أحد يعطى بمعنى حاجة من أهل الصدقة ، أو معنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في هذا المال الفيء أو الصدقة ، وهذا كأنه أولى معانيه فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة : الشافعي . والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء . ( قال الشيخ ) : قد مضى هذا في حديث لا حظ فيها لغني ، ولا لذي مرة مكتسب بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد حكى عن أبو عبد الرحمن الشافعي أنه قال في كتاب السير القديم معنى هذا ، ثم استثنى فقال : الشافعي ، قال : وقد أعان إلا أن لا يصاب أحد المالين ويصاب الآخر بالصنفين إليه حاجة ، فيشرك بينهم فيه أبو بكر - رضي الله عنه - - رضي الله عنه - في خروجه إلى خالد بن الوليد أهل الردة بمال أتى به من صدقة قومه ، فلم ينكر عليه ذلك ، إذ كانت بالقوم إليه حاجة ، والفيء مثل ذلك . عدي بن حاتم