12749 باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال 
( أخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،  أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ،  أنبأ  عبيد بن عبد الواحد ،  ثنا  يحيى بن بكير ،  ثنا الليث ،  عن عقيل ،  عن  ابن شهاب  ؛ أنه قال: أخبرني  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  أن  أبا هريرة   - رضي الله عنه - أخبره ، قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر   - رضي الله عنه - بعده ، وكفر من كفر من العرب قال عمر   : يا أبا بكر ،  كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ،  فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله . قال أبو بكر   - رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتلتهم على منعها ،  قال عمر   - رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر   - رضي الله عنه - للقتال ، فعرفت أنه الحق  . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن  يحيى بن بكير   [ ص: 4 ] بهذا اللفظ عناقا . 
				
						
						
