12761 ( وأخبرنا ) أبو أحمد الحسين بن علوسا الأسداباذي بها ، أنبأ ، ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي علي بن الحسين بن سليمان - يعني: القطيعي ، ثنا المسروقي - يعني: موسى بن عبد الرحمن ، ثنا حفص بن راشد ، عن عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن - رضي الله عنهما - قال: ابن عباس ففرضها في الذهب ، والورق ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والزرع ، والكرم ، والنخل ، وتوضع في ثمانية أسهم في أهل هذه الآية ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة من ثمانية أصناف ، ثم توضع في ثمانية أسهم ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى آخر الآية . إسناد هذا ضعيف وفي نص الكتاب كفاية .