12825 باب سهم الغارمين
( أخبرنا ) أنبأ أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، ( ح وأنبأ ) سعدان بن نصر المخرمي ، أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا سعدان ، ثنا ثنا سفيان بن عيينة ، عن هارون بن رئاب ، كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال: : رجل تحمل حمالة ؛ حلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ؛ حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ؛ لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت . أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله في حمالة ، فقال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث