12830 باب سهم سبيل الله
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ثنا إبراهيم بن موسى ، عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد الخدري أو لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ؛ لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، لرجل كان له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني .