12862 باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، عفان ، ثنا السكن بن أبي السكن ، ثنا عبد الله بن المختار ، قال : قال - رضي الله عنه: علي بن أبي طالب . وروينا عن ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله ، فهو عاق أنه قال: لا تجعلها لمن تعول . ابن عباس