12993 باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها وإذا جاز ذلك جاز من غير استئمار وليها وجعله الله - عز وجل - أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عارم ، عن حماد بن زيد ، أبي حازم ، عن - رضي الله عنه : سهل بن سعد قد ملكتكها بما عندك من القرآن . رواه أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت نفسها عليه ، فقال: ما لي بالنساء من حاجة ، فقال رجل: يا رسول الله ، زوجنيها ، قال: ما عندك ؟ قال: ما عندي من شيء ، قال: ما عندك من القرآن ؟ قال: كذا وكذا ، قال: في الصحيح عن البخاري ورواه عن عارم ، عن عمرو بن عون ، حماد ، قال: . وكذلك قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن مسدد وغيره: عن حماد ، ورواه مسلم عن عن خلف بن هشام ، حماد .
[ ص: 58 ]