13161 باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها
( أخبرنا ) أنبأ أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن - رضي الله عنهما - في قوله - جل ثناؤه: ( ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، والزينة الظاهرة الوجه ، وكحل العين ، وخضاب الكف ، والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ، ثم قال: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) ، والزينة التي تبديها لهؤلاء من الناس قرطاها ، وقلادتها ، وسواراها ، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها ، فإنها لا تبديه إلا لزوجها . ( وروينا ) عن مجاهد أنه قال: يعني به: القرطين والسالفة والساعدين والقدمين ، وهذا هو الأفضل ؛ ألا تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها ، فإن ظهر منها لذوي المحارم شيء فوق سرتها ودون ركبتها ، فقد قيل لا بأس ؛ استدلالا بما روينا في كتاب الصلاة عن عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عمرو بن شعيب ، والرواية الأخيرة إذا قرنت بالأولى ، دلتا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهي ما بين السرة والركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها ، إلا أن إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظرن إلى عورتها ، وفي رواية أخرى: فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة . رواه عن النضر بن شميل سوار أبي حمزة ، عن عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: عمرو بن شعيب ، وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى ، والصحيح: أنها لا تبدي لسيدها بعد ما زوجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة ، وبالله التوفيق . إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة .
فأما الزوج ، فله أن ينظر إلى عورتها ، ولها أن تنظر إلى عورته سوى الفرج ؛ ففيه خلاف ، وكذلك السيد مع أمته إن كانت تحل له .