13212  ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ،  ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  ثنا  الحسن بن علي بن عفان العامري ،  ثنا  عبد الله بن نمير ،  عن  الأعمش ،  عن أبي صالح ،  عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ،  فإذا أمرتكم بشيء ، فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا  . رواه مسلم  في الصحيح عن  محمد بن عبد الله بن نمير ،  عن أبيه . 
قال  الشافعي   - رحمه الله: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي ، فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ، ويكون قوله - صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم ، أن يقول: عليهم إتيان الأمر فيما استطاعوا ؛ لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا ، وعلى أهل العلم طلب الدلائل ؛ ليفرقوا بين الحتم ، والمباح ، والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا ، والله أعلم . 
				
						
						
