13262 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا سفيان ، ( ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن الحسن بن منصور ، ثنا هارون بن يوسف ، ثنا ثنا ابن أبي عمر ، سفيان ) ، عن عن زياد بن سعد ، عبد الله بن الفضل ، عن عن نافع بن جبير ، - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها - وربما قال: وصماتها إقرارها . لفظ حديث الثيب أحق بنفسها من وليها ، وفي رواية ابن أبي عمر ، أحمد : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها أبوها ، قال قال رسول - صلى الله عليه وسلم: أبو داود - رحمه الله: أبوها ليس بمحفوظ . رواه مسلم في الصحيح عن وذكر هذه الزيادة ، والله أعلم . قال ابن أبي عمر ، - رحمه الله: قد زاد الشافعي في حديثه: والبكر يزوجها أبوها . فهذا يبين أن الأمر للأب في البكر . قال ابن عيينة - رحمه الله: والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس ؛ لأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الشافعي . وآمروا النساء في بناتهن