13336 باب ولاية الأخ 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرني محمد بن يزيد العدل ،  ثنا  إبراهيم بن أبي طالب ،  ثنا  ابن أبي عمر ،  ثنا  عبد الوهاب الثقفي ،  عن يونس ،  عن الحسن ،   ( عن  معقل بن يسار ،  ح وأخبرنا  أبو عمرو الأديب ،  ثنا  أبو بكر الإسماعيلي ،  أخبرني  ابن ناجية  وعمران ،  قالا: ثنا  وهب بن بقية ،  أنبأ خالد ،  عن يونس ،  عن الحسن   ) : أن  معقل بن يسار  زوج أخته رجلا ، فطلقها تطليقة فبانت منه ، ثم جاء يخطبها ، فأبى عليه  وقال: أفرشتك كريمتي ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله ، لا أزوجكها ، وكانت المرأة قد هويت أن تراجعه ، فأنزل الله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن   ) إلى آخر الآية ، قال معقل   : نعم ، أزوجكها  - لفظ حديث خالد   . رواه  البخاري   - رحمه الله - في الصحيح عن محمد بن عبد الوهاب   . 
				
						
						
