13356  ( وأخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ،  أنبأ  أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ،  ثنا  يوسف بن يعقوب القاضي ،  ثنا  عمرو بن مرزوق ،  أنبأ شعبة ،  عن يحيى ،  عن  سعيد - يعني: ابن المسيب ،  قال: قال عمر   : إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن ، فإن كان دخل بها فلها الصداق  بمسه إياها ، وهو له على الولي ، والله أعلم . 
				
						
						
