13538 جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين .
باب ما جاء في . تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وتحريم المؤمنات على الكفار
قال الله تبارك وتعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ) .
قال - رحمه الله : وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم الشافعي ابنة عقبة بن أبي معيط ، وأهل مكة أهل أوثان ، وأن قول الله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا ، وإنما نزلت في الهدنة .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر : محمد بن عبد الله ، أنبأ ، ثنا الحسن بن سفيان إسحاق بن أبي كامل ، ثنا يعقوب ، ثنا عن عمه أنه قال : أخبرني ابن أخي ابن شهاب عروة أنه سمع ، مروان بن الحكم يخبران خبرا من خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة والمسور بن مخرمة الحديبية ، فكان فيما أخبرني عروة عنهما : أنه يوم سهيل بن عمرو الحديبية على قضية المدة كان فيما اشترط أنه سهيل بن عمرو ، وخليت بيننا وبينه ، وأبى لا يأتيك منا أحد - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا سهيل أن يقاضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا على ذلك فكره المؤمنون ذلك وألغطوا فيه ، وتكلموا فيه ، فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا على ذلك كاتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد يومئذ إلى أبيه أبا جندل بن سهيل ، ولم يأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد من الرجال إلا رد في تلك المدة - وإن كان مسلما ، ثم جاءت المؤمنات مهاجرات ، وكانت سهيل بن عمرو أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن هاجرت إلى [ ص: 171 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل . رواه لما كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح عن البخاري إسحاق ، عن . يعقوب بن إبراهيم