13628 باب من قال : لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما .
[ ص: 186 ] قاله عطاء ، وعمر بن عبد العزيز - رحمهما الله .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ جماعة من أهل العلم من قريش ، وأهل المغازي وغيرهم عن عدد قبلهم : أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر عليها ، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام ، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ، ومكة يومئذ دار حرب ، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام ، فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ، وأقامت أياما قبل أن تسلم ، ثم أسلمت ، وبايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فثبتا على النكاح ، وأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ، وأسلم أكثر أهلها ، وصارت دار إسلام ، وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل ، وامرأة صفوان بن أمية ، وهرب زوجاهما ناحية اليمن من طريق اليمن كافرين إلى بلد كفر ، ثم جاءا فأسلما بعد مدة ، وشهد صفوان حنينا كافرا ، فدخل دار الإسلام بعد هربه منها ، وخرج منها كافرا ، فاستقرا على النكاح ، وكان ذلك كله ونساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن .


