13694 باب الاستمناء . 
قال  الشافعي   - رحمه الله - قال الله تبارك وتعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون   ) قال  الشافعي   - رحمه الله : فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة ، أو ملك يمين ، ولا يحل الاستمناء ، والله أعلم . 
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه  ، وأبو بكر القاضي  قالا : أنبأ  حاجب بن أحمد الطوسي  ، ثنا عبد الرحيم بن منيب  ، ثنا  يزيد بن هارون  ، أنبأ  سفيان الثوري  عن  عمار الدهني  ، عن مسلم البطين  ، عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما : أنه سئل عن الخضخضة قال نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنى   . هذا مرسل موقوف . 
				
						
						
