13733 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا محمد بن أيوب ، أنبأ ، ثنا موسى بن إسماعيل همام عن قتادة ، عن ، عن أبي نضرة جابر - رضي الله عنه - قال ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن يأمر بها . قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع ابن عباس أبي بكر - رضي الله عنه - فلما ولي عمر خطب الناس فقال : ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الرسول ، وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة . أخرجه قلت : إن مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام .
( قال الشيخ ) : ونحن لا نشك في كونهما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنا وجدناه نهى عن نكاحالمتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله - صلى الله عليه وسلم - فكان نهي - رضي الله عنه - عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذنا به ولم نجده - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة الحج من رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر بن الخطاب عمر - رضي الله عنه - ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ؛ ليكون أتم لهما ، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه ، وعلى اختيار الإفراد على غيره ، لا على التحريم وبالله التوفيق .