13783  ( وأخبرنا ) أبو نصر بن قتادة  ، أنبأ  أبو الحسن : محمد بن الحسن السراج  ، ثنا  يوسف بن يعقوب القاضي  ، ثنا  عمرو بن مرزوق  ، أنبأ شعبة  عن يحيى  ، عن سعيد  قال : قال عمر   - رضي الله عنه : إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن ، فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها  ، وهو له على الولي  . 
				
						
						
