13788  ( قال وحدثني )  سعيد بن منصور  ، ثنا هشيم  ، أنبأ محمد بن سالم  عن  الشعبي  أنه قال ذلك : إذا دخل بها ، قال وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق   . 
ورواه  الثوري  عن  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  الشعبي  ، عن علي   - رضي الله عنه - قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا ، أو برصا ، أو جذاما ، أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، زاد فيه  وكيع  عن  الثوري  إذا لم يدخل بها فرق بينهما ، فكأنه أبطل خياره بالدخول بها والله أعلم . 
				
						
						
