13829 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل ابن أبي الزناد المدينة كانوا يقولون : وإن عتقت قبله وسكتت حتى عتق زوجها فلا خيار لها أيضا والله أعلم . إذا كانت الأمة تحت العبد فعتقا جميعا فلا خيار لها