13839 باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة . 
قال  الشافعي   - رحمه الله - في القديم : فيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا ، والقول الآخر لا خيار لها . 
( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني  ، أنبأ أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي  ، ثنا  محمد بن إبراهيم البوشنجي  ، ثنا ابن بكير  ، ثنا مالك  عن نافع  ، عن عبد الله بن عمر   - رضي الله عنه - أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن لها الخيار ما لم يمسها  فإن مسها فزعمت أنها جهلت  أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها  . وفي حديث  ابن جريج  عن  عطاء بن أبي رباح   : إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت . 
وروى  الشافعي  في القديم عن  إسماعيل ابن علية  ، عن يونس  ، عن الحسن  أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال : تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير  . 
				
						
						
