13839 باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة .
قال - رحمه الله - في القديم : فيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا ، والقول الآخر لا خيار لها . الشافعي
( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ابن بكير ، ثنا مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول في فإن الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن لها الخيار ما لم يمسها أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها . وفي حديث مسها فزعمت أنها جهلت عن ابن جريج : إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت . عطاء بن أبي رباح
وروى في القديم عن الشافعي ، عن إسماعيل ابن علية يونس ، عن الحسن أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال : تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير .