13896 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة أيوب ، وحبيب ، وهشام عن ، عن محمد بن سيرين أبي العجفاء السلمي قال : - رضي الله عنه - يقول : إياكم والمغالاة في مهور النساء فإنها لو كانت تقوى عند الله أو مكرمة عند الناس لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولاكم بها عمر بن الخطاب وهي أربعمائة درهم وثمانون درهما وإن أحدهم ليغالى بمهر امرأته حتى يبقى عداوة في نفسه فيقول : لقد كلفت لك علق القربة ما نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من نسائه ، ولا أنكح واحدة من بناته بأكثر من اثني عشرة أوقية . سمعت
ورواه أيضا عن حماد بن زيد أيوب ، وفي رواية بعضهم عن اثني عشر أوقية ونصف فإن كان محفوظا وافق رواية ابن سيرين أبي سلمة عن عائشة - رضي الله عنها .