14035 باب المتعة . 
( أخبرنا )  أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل  ببغداد  ، أنبأ  إسماعيل بن محمد الصفار  ، ثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، ثنا  عبد الله بن نمير  عن عبيد الله  عن نافع   ( ح وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ مالك  عن نافع  ، عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما - أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس  ، فحسبها نصف ما فرض لها  . وروينا هذا القول من التابعين عن  القاسم بن محمد  ، ومجاهد  ،  والشعبي   . 
				
						
						
