14046 باب تأدي حق الوليمة بأي طعام أطعم . 
( أخبرنا )  أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا عبيد بن شريك   ( ح وأخبرنا ) أبو القاسم   : علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإيادي المالكي  ببغداد  ، أنبأ أحمد بن يوسف النصيبي  ، ثنا  عبيد بن عبد الواحد  ، ثنا  ابن أبي مريم  ، ثنا  محمد بن جعفر  ، أخبرني حميد  أنه سمع  أنس بن مالك   - رضي الله عنه - قال : أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر  والمدينة  ثلاث ليال يبنى عليه بصفية  ، فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان فيها خبز ولا لحم ، وما كان إلا أن أمر بالأنطاع  ، فبسطت وألقي عليها التمر والأقط والسمن ، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين هي أو ما ملكت يمينه ، قالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس  . رواه  البخاري  في الصحيح عن  سعيد بن أبي مريم  ، وأخرجاه من حديث  عبد العزيز بن صهيب  عن أنس  كذلك في التمر والأقط والسمن ، وقال : فحاسوا حيسا ، وكذلك في رواية حماد  عن ثابت  ، عن أنس  وفي رواية  سليمان بن المغيرة  عن ثابت  ، عن أنس  السويق بدل الأقط . 
				
						
						
