1418 باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزر بإزار ثم يباشرها . رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه من حديث البخاري عن الثوري منصور .