14223 باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي  قالا : نا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنا ابن وهب  ، أنا عبد الله بن الأسود القرشي  عن  عامر بن عبد الله بن الزبير  ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أعلنوا النكاح   " . تفرد به  عبد الله بن الأسود  عن عامر .  
				
						
						
