14273 باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا ، نا عبد الرحمن بن الحسن القاضي إبراهيم بن الحسين ، نا ، نا آدم بن أبي إياس عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب خالد بن عرعرة قال : سمعت - رضي الله عنه - يقول في قوله ( علي بن أبي طالب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) قال : هو ، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليلتين ، ولا يفارقها ، فما طابت به نفسها فلا بأس به ، فإن رجعت سوى بينهما . الرجل تكون عنده امرأتان ، فتكون إحداهما قد عجزت ، أو تكون دميمة ، فيريد فراقها